المحقق الحلي
43
شرائع الإسلام ( تعليق البقال )
الثانية كانت الأولى رجعية وبطلت الثانية والفدية ولو قال في مقابلة الكل قال الشيخ وقعت الأولى وله ثلث الألف وفيه إشكال من حيث إيقاعه ما التمسته . التاسعة إذا قال أبوها طلقها وأنت بريء من صداقها فطلق صح الطلاق رجعيا ولم يلزمها الإبراء ولا يضمنه الأب . العاشرة إذا وكلت في خلعها مطلقا اقتضى خلعها بمهر المثل نقدا بنقد البلد وكذا الزوج إذا وكل في الخلع فأطلق فإن بذل وكيلها زيادة عن مهر المثل بطل البذل ووقع الطلاق رجعيا ولا يضمن الوكيل ولو خلعها وكيل الزوج بأقل من مهر المثل بطل الخلع ولو طلق بذلك البذل لم يقع لأنه فعل غير مأذون فيه . ويلحق ب الأحكام مسائل النزاع وهي ثلاث الأولى إذا اتفقا في القدر واختلفا في الجنس فالقول قول المرأة . الثانية لو اتفقا على ذكر القدر دون الجنس واختلفا في الإرادة قيل يبطل وقيل على الرجل البينة وهو أشبه . الثالثة لو قال خالعتك على ألف في ذمتك فقالت بل في ذمة زيد فالبينة عليه واليمين عليها ويسقط العوض مع يمينها ولا يلزم زيدا وكذا لو قالت بل خالعك فلان والعوض عليه أما لو قالت خالعتك بكذا وضمنه عني فلان أو برأه عني فلان لزمها الألف ما لم تكن بينة لأنها دعوى محضة ولا يثبت على فلان شيء بمجرد دعواها